النووي

5

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

وَيَدْخُلُ فِي لَفْظِ الْعَمِّ عَمُّ الْمَيِّتِ ، وَعَمُّ أَبِيهِ ، وَعَمُّ جَدِّهِ إِلَى حَيْثُ يَنْتَهِي ، وَكَذَلِكَ حَيْثُ أَطْلَقْنَا لَفْظَ الْعَمِّ فِي الْوَرَثَةِ بِخِلَافِ الْأَخِ ، فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَخُو الْمَيِّتِ فَقَطْ . فَرْعٌ إِذَا اجْتَمَعَ الرِّجَالُ الْوَارِثُونَ وَرِثَ مِنْهُمُ الِابْنُ ، وَالْأَبُ ، وَالزَّوْجُ فَقَطْ . وَإِذَا اجْتَمَعَ النِّسَاءُ ، فَالْبِنْتُ ، وَبِنْتُ الِابْنِ ، وَالْأُمُّ ، وَالزَّوْجَةُ ، وَالْأُخْتُ لِلْأَبَوَيْنِ . وَإِذَا اجْتَمَعَ الصِّنْفَانِ غَيْرَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ ، وَرِثَ خَمْسَةٌ : الْأَبَوَانِ ، وَالِابْنُ ، وَالْبِنْتُ ، وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ . وَمَنِ انْفَرَدَ مِنَ الرِّجَالِ حَازَ كُلَّ التَّرِكَةِ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْأَخَ لِلْأُمِّ . وَمَنْ قَالَ بِالرَّدِّ ، لَا يَسْتَثْنِي إِلَّا الزَّوْجَ . وَمَنِ انْفَرَدَتْ مِنَ النِّسَاءِ ، لَمْ تَحُزْهَا إِلَّا الْمُعْتِقَةَ . وَمَنْ قَالَ بِالرَّدِّ ، يُثْبِتُ لِكُلِّهِنَّ الْحِيَازَةَ إِلَّا الزَّوْجَةَ . قُلْتُ : وَلَيْسَ فِي الْوَرَثَةِ ذَكَرٌ يُدْلِي بِأُنْثَى فَيَرِثُ إِلَّا الْأَخَ لِلْأُمِّ ، وَلَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يَرِثُ مَعَ مَنْ يُدْلِي بِهِ إِلَّا أَوْلَادُ الْأُمِّ . قَالَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَالْقَفَّالُ وَغَيْرُهُمَا : لَيْسَ لَنَا مَنْ يُورَثُ وَلَا يَرِثُ إِلَّا الْجَنِينُ فِي غُرَّتِهِ ، وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهُ عَلَى الْأَظْهَرِ : أَنَّهُ يُورَثُ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - . فَصْلٌ فِي ذَوِي الْأَرْحَامِ هُمْ كُلُّ قَرِيبٍ يَخْرُجُ عَنِ الْمَذْكُورِينَ فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ . وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ : كُلُّ قَرِيبٍ لَيْسَ بِذِي فَرْضٍ وَلَا عَصَبَةٍ . وَأَمَّا تَفْصِيلُهُمْ ، فَهُمْ عَشَرَةُ أَصْنَافٍ : أَبُو الْأُمِّ ، وَكُلُّ جَدٍّ وَجَدَّةٍ سَاقِطَيْنِ ، وَأَوْلَادُ الْبَنَاتِ ، وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ ، وَأَوْلَادُ الْأَخَوَاتِ ،